jeudi 13 février 2014

إذا سألوا عن مذهبـي لم أبــحْ به ***** وأكتمـه كتمانــه لي أســلَـم فإن حنفيًّاً قلــت قالـوا بأننــي ***** أبيح الطلا وهو الشـراب المحرَّم وإن مالكيًّاً قلـت قالـوا بأنـنــي ***** أبيح لهم أكلَ الكــلاب وهمْ هـم وإن شافعيًّاً قلت قالــوا بأننــي ***** أبيح نكاحَ البنت والبنت تحــرم وإن حنـبليًّاً قـلت قالــوا بأنني **** * ثـقيـلٌ حلولـي بغيضٌ مجسّــم وإن قلت من أهل الحديث وحزبـه ***** يقولون تَيْسٌ لـيس يـدري ويـفهم تعجبت مـن هذا الزمـان وأهلـه ***** فـما أحد من ألسن النـاس يسـلـم وأخّـرني دهري وقـدّم معـشراً ***** عـلى أنـهم لا يـعلمون وأعـلـم ومـذ أفـلح الجهّال أيقـنت أنني ***** أنـا الميـم والأيـام أفـلح أعلم الزمخشري


إذا سألوا عن مذهبـي لم أبــحْ به
 *****
 وأكتمـه كتمانــه لي أســلَـم
فإن حنفيًّاً قلــت قالـوا بأننــي
*****
أبيح الطلا وهو الشـراب المحرَّم
وإن مالكيًّاً قلـت قالـوا بأنـنــي
*****
أبيح لهم أكلَ الكــلاب وهمْ هـم
وإن شافعيًّاً قلت قالــوا بأننــي
 *****
أبيح نكاحَ البنت والبنت تحــرم
وإن حنـبليًّاً قـلت قالــوا بأنني
 ****
* ثـقيـلٌ حلولـي بغيضٌ مجسّــم
وإن قلت من أهل الحديث وحزبـه
 *****
 يقولون تَيْسٌ لـيس يـدري ويـفهم
تعجبت مـن هذا الزمـان وأهلـه
*****
 فـما أحد من ألسن النـاس يسـلـم
وأخّـرني دهري وقـدّم معـشراً
*****
عـلى أنـهم لا يـعلمون وأعـلـم
ومـذ أفـلح الجهّال أيقـنت أنني
*****
أنـا الميـم والأيـام أفـلح أعلم
الزمخشري

أجاهد فقهاء لا عقل لهم
تذهب المالكية بالإضافة إلى الشافعية إلى جواز أن يتزوّج الرجل بنته واخته وبنت بنته وبنت أخيه من الزنا ....يعني تزني بامرأة فتلد طفلة فيمكنك أن تتزوج هذه الطفلة بعد أن تكبر لأن ماء الزنا عندهم ماء هدر لا يترتب عليه الحرمة ويمكنكم مراجعة ذلك بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة.

ومن المصادر السنية التي ذكرت ذلك :

اولاً: (المغني) لابن قدامه 7 / 485 ط دار الكتاب العربي ـ بيروت :
(فصل) ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء.

وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كلّه لأنها أجنبية منه، ولا تنسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب .

ثانياً: (روضة الطالبين) للنووي 5 / 448 ط دار الكتب العلمية ـ بيروت :
(فرع) زنا بإمرأة، فولدت بنتاً، يجوز للزاني نكاح البنت، لكن يكره . وقيل : إن تيقّن أنها من مائه، إن تصور تيقنه، حرمت عليه . وقيل : تحرم مطلقاً . والصحيح : الحل مطلقاً .

ثالثاً: (كشاف القناع) للبهوتي 6 / 125 / دار الكتب العلمية ـ بيروت :
( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصاً، وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه، ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها .
وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحتمل حمله على معتقد تحريمه، انتهى .

رابعاً: (الكشاف) للزمخشري 4 / 310، و (الفايق في غريب الحديث) للزمخشري 1 / 7 ط دار الكتب العلمية ـ بيروت :
ومن شعره ـ أي الزمخشري ـ أيضاً :

إذا سألوا عن مذهبـي لم أبــحْ به ***** وأكتمـه كتمانــه لي أســلَـم
فإن حنفيًّاً قلــت قالـوا بأننــي ***** أبيح الطلا وهو الشـراب المحرَّم
وإن مالكيًّاً قلـت قالـوا بأنـنــي ***** أبيح لهم أكلَ الكــلاب وهمْ هـم
وإن شافعيًّاً قلت قالــوا بأننــي ***** أبيح نكاحَ البنت والبنت تحــرم
وإن حنـبليًّاً قـلت قالــوا بأنني ***** ثـقيـلٌ حلولـي بغيضٌ مجسّــم
وإن قلت من أهل الحديث وحزبـه ***** يقولون تَيْسٌ لـيس يـدري ويـفهم
تعجبت مـن هذا الزمـان وأهلـه ***** فـما أحد من ألسن النـاس يسـلـم
وأخّـرني دهري وقـدّم معـشراً ***** عـلى أنـهم لا يـعلمون وأعـلـم
ومـذ أفـلح الجهّال أيقـنت أنني ***** أنـا الميـم والأيـام أفـلح أعلم

خامساً: (شرح مسلم) للنووي 10 / 40 :
وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوّج أم المزني بها وبنتها، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا .
ودمتم في رعاية الله.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي وكاتب إسلامي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire